فصل: فصل في الحديث الثاني

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الحديث الثاني

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام ‏:‏

- ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، أربعة أشهر وعشرًا‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أم عطية، ومن حديث أم حبيبة، ومن حديث حفصة، ومن حديث زينب بنت جحش، ومن حديث عائشة‏.‏

 أحاديث مختلفة

- فحديث أم عطية‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب القسط للحادة عند الطهر‏"‏ ص 804 - ج 2، وعند مسلم ‏"‏باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة‏"‏ ص 488 - ج 1‏.‏‏]‏ - إلا الترمذي - عن حفصة عن أم عطية، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبخاري، ومسلم‏:‏ وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضتها في نبذة من قسط، أو أظفار‏.‏

- وحديث أم حبيبة‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب ‏{‏الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا‏}‏‏‏ [البقرة: 234] ص 804 - ج 2، وعند مسلم‏:‏ ص 487 - ج 1‏]‏ - إلا ابن ماجه - عن زينب عن أم حبيبة أنها لما توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب، فدهنت جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت‏:‏ واللّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ فوق ثلاثة أيام‏.‏

- وحديث حفصة‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 488 - ج 1‏.‏‏]‏ عنها أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، انتهى‏.‏- حديث مرسل مخالف لما تقدم‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏مراسيله‏"‏ عن عمرو بن شعيب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى من سواه ثلاثة أيام، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهته، وقال‏:‏ الصحيح حديث أم عطية‏.‏

- وحديث زينب بنت جحش‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا‏"‏ ص 803 - ج 2، وعند مسلم‏:‏ ص 487 - ج 1‏]‏ عن زينب بنت أبي سلمة، قالت‏:‏ دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت‏:‏ واللّه ما لي بالطيب من حاجة، إلى آخر لفظ أم حبيبة سواء‏.‏

- وحديث عائشة‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 488 - ج 1‏.‏‏]‏ عن عروة عنها عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها، انتهى‏.‏ والمصنف استدل بهذا الحديث على وجوب الإِحداد على المتوفى عنها زوجها، وفيه نظر، ولكن الصريح في ذلك حديث أم سلمة أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم ‏:‏ ص 487 - ج 1، وعند البخاري ‏"‏باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا‏"‏ ص 803 - ج 2، وفي ‏"‏الطب - باب الأثمد والكحل من الرمد‏"‏ ص 850 - ج 2‏]‏ قالت‏:‏ جاءت امرأة إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها‏؟‏ فقال عليه السلام‏:‏ لا، مرتين، أو ثلاثًا، كل ذلك يقول‏:‏ لا، ثم قال‏:‏ إنما هي أربعة أشهر وعشر، مختصر‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ فلا، حتى يمضي أربعة أشهر وعشر، وتقدم في حديث أم عطية، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، وهذا ظاهره في وجوب الإِحداد، وتقدم أيضًا فيه، ورخص للمرأة في طهرها نبذة من قسط، أو أظفار، وهذا صريح في الوجوب أيضًا‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال‏:‏

- ‏"‏الحناء طيب‏"‏،

قلت‏:‏ تقدم في ‏"‏جنايات الحج‏"‏، حديث الحناء طيب، وحديث نهي المعتدة عن الحناء، أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود ‏"‏باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها‏"‏ ص 315 - ج 1‏]‏ عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة قالت‏:‏ قال لي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأنا في عدّتي من وفاة أبي سلمة‏:‏ ‏"‏لا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب‏"‏، قلت‏:‏ فبأي شيء أمتشط يا رسول اللّه‏؟‏، قال‏:‏ بالسدر، تغلفين به رأسك، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة أبي داود، وقال‏:‏ ليس لهذا الحديث إسناد يعرف، انتهى‏.‏ والظاهر أن لفظ المصنف حديثان، ويحتمل أنه حديث واحد، كما ذكره السروجي في ‏"‏الغاية‏"‏، وعزاه للنسائي، ولفظه‏:‏ نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء، وقال‏:‏ الحناء طيب، انتهى‏.‏ وهو وهم منه، والمصنف استدل بهذا الحديث، على أن المعتدة عليها الإِحداد، كالمتوفى عنها زوجها، وفيه خلاف الشافعي، فتعين أن يكون الحديث، كما أورده المصنف حديثًا واحدًا، وحديث أبي داود هذا أجنبي عن المقصود، والذي ذكره السروجي مطابق، إلا أني ما وحدته‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ روي أنه عليه السلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن،

قلت‏:‏ أما الاكتحال، فأخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب الكحل للحادة‏"‏ ص 804 - ج 2، وعند مسلم ‏"‏باب وجوب الحداد‏"‏ ص 487 - ج 1‏.‏‏]‏ مختصرًا ومطولًا عن زينب بنت أم سلمة عن أمها‏:‏ أن امرأة توفى عنها زوجها، فخافوا على عينيها، فأتوا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا، انتهى‏.‏ وفي لفظ لهم‏:‏ قال‏:‏ جاءت امرأة إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها‏؟‏ فقال عليه السلام‏:‏ لا، مرتين، أو ثلاثًا، كل ذلك يقول‏:‏ لا، ثم قال‏:‏ إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، انتهى‏.‏ ولم يرد المصنف هنا بالمعتدة غير المتوفى عنها، ولكنه قصد التعميم، وأما الدهن فغريب ‏[‏قوله‏:‏ ‏"‏وأما الدهن فغريب‏"‏ لعل المخرج رحمه اللّه تعالى، فهم أن الدهن مذكور في الحديث، فإن عبارة ‏"‏الهداية‏"‏ هكذا‏:‏ وقد صح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال، والدهن لا يعرى عن نوع طيب، انتهى‏.‏ ‏[‏والدهن لا يعرى عن نوع طيب‏]‏ من كلام المصنف، ليس من الحديث، واللّه أعلم‏.‏‏]‏، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏السر النكاح‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ غريب، وأخرج ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولكن لا تواعدوهن سرًا‏}‏ [البقرة: 235] لا يأخذ عليها عهدًا وميثاقًا أن لا تتزوج غيره، ونقله أبو بكر الرازي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله‏:‏ ‏{‏ولكن لا تواعدوهن سرًا‏}‏ قال‏:‏ يقول‏:‏ إنك من حاجتي، انتهى‏.‏ حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال‏:‏ السر ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ قلت‏:‏ وقال البخاري‏:‏ قال الحسن‏:‏ ‏"‏سر الزنا‏"‏ ووصله، انتهى‏]‏ أن يأخذ عليها عهدًا وميثاقًا أن تحبس نفسها، ولا تنكح غيره‏.‏ حدثنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير، نحوه‏.‏

قوله‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ التعريض أن يقول‏:‏ إني أريد أن أتزوج، وعن سعيد بن جبير‏:‏ إني فيك راغب، وإني أريد أن نجتمع، قلت‏:‏ خبر ابن عباس أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب قول اللّه عز وجل‏:‏ ‏{‏ولا جناح عليكم فيما عرضتم به‏}‏‏ [البقرة: 235] ص 768 - ج 2

‏]‏ في ‏"‏النكاح‏"‏ ولفظه‏:‏ وقال لي طلق‏:‏ حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس‏:‏ ‏{‏لا جناح عليكم فيما عرضتم‏}‏ [البقرة: 235] يقول‏:‏ إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة، وقال القاسم‏:‏ يقول‏:‏ إنك عليّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن اللّه لسائق إليك خيرًا، أو نحو هذا، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس في الآية، قال‏:‏ يقول‏:‏ إني لأريد التزويج، انتهى‏.‏ وخبر سعيد بن جبير أخرجه البيهقي عنه ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - باب التعريض بالخطبة‏"‏ ص 179 - ج 7‏]‏ ‏{‏إلا أن يقولوا قولا معروفًا‏}‏ [البقرة: 235] قال‏:‏ يقول‏:‏ إني فيك لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع، انتهى‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام للذي قتل زوجها‏:‏

- ‏"‏اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه في ‏"‏السنن الأربعة‏"‏ ‏[‏عند أبي داود ‏"‏باب في المتوفى عنها تنتقل‏"‏ ص 314 - ج 1، وعند الترمذي ‏"‏باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها‏"‏ ص 156 - ج 1‏.‏‏]‏ عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أنها جاءت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدره، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبِقُوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه، قالت‏:‏ فسألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه، ولا نفقة، قالت‏:‏ فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ نعم، قالت‏:‏ فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد ناداني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - أو أمرني - فنوديت له، فقال‏:‏ كيف قلت‏؟‏ قالت‏:‏ فرددت عليه القصة، التي ذكرت له من شأن زوجي، قال‏:‏ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت‏:‏ فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت‏:‏ فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتّبعه، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود الطيالسي، والشافعي، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك عن سعيد بن إسحاق‏:‏ ص 217، وعند الحاكم في ‏"‏المستدرك - باب عدة المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها‏"‏ ص 208 - ج 2، قال الحاكم‏:‏ رواه مالك بن أنس في ‏"‏الموطأ‏"‏ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة قال محمد بن يحيى الذهلي‏:‏ هذا حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان‏:‏ سعد بن إسحاق بن كعب، وهو أشهرهما، وإسحاق ابن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعًا يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد ارتفعت عنهما الجهالة، انتهى‏.‏ وأخرجه البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 435 - ج 7 عن حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، فذكر الحديث بنحوه، ثم قال‏:‏ فإن لم يكونا اثنين، فهذا أولى لموافقته سائر الرواة عن سعد، انتهى‏]‏ أخبرنا سعد بن إسحاق به، ومن طريقه رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثاني والثمانين، من القسم الأول، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وأخرجه الحاكم أيضًا عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب به، قال الحاكم‏:‏ هذا حديث صحيح الإِسناد من الوجهين جميعًا، ولم يخرجاه، قال محمد بن يحيى الذهلي‏:‏ هو حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان‏:‏ سعد بن إسحاق، وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعًا يحيى ن سعيد الأنصاري، فقد ارتفعت عنهما الجهالة، انتهى كلامه بحروفه‏.‏ وقال ابن عبد البر في ‏"‏التقصي‏"‏‏:‏ رواه يحيى بن يحيى عن مالك، فقال‏:‏ سعيد بن إسحاق، وغيره من الرواة، يقول‏:‏ سعد بن إسحاق، وهو الأشهر، انتهى كلامه‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ قال ابن حزم‏:‏ زينب بنت كعب مجهولة، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة، قال‏:‏ وليس عندي كما قال، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، وقد قال ابن عبد البر‏:‏ إنه حديث مشهور، انتهى‏.‏

- حديث يشكل على المذهب‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 401‏.‏‏]‏ عن محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن علي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ لم يسنده غير أبي مالك النخعي، وهو ضعيف، قال ابن القطان‏:‏ ومحبوب بن المحرز أيضًا ضعيف، وعطاء مختلط، وأبو مالك أضعفهم، فلذلك أعله الدارقطني به، وذكر الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره، انتهى كلامه‏.‏

*4* باب ثبوت النسب

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه‏"‏،

قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في البيوع‏"‏ حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري، قال‏:‏ مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، ويجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا ابن جريج عن الزهري، فذكره‏.‏